أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلاً جديدًا في مشروع قانون العمل يتعلق بآلية انعقاد المجلس القومي للأجور، وجاء هذا التعديل استجابة لمقترح تقدمت به الحكومة، وينص على تقليص عدد مرات انعقاد المجلس لتكون مرتين في السنة على الأقل، بدلاً من الاجتماعات الربع سنوية التي كان معمولًا بها في الصيغة السابقة.وبموجب الصيغة النهائية للمادة (103) من مشروع القانون، يُعقد اجتماع المجلس القومي للأجور بناءً على دعوة من رئيسه، ويُشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء. وتُعتمد قرارات المجلس بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي يصوت له الرئيس.ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق قدر من المرونة في تنظيم اجتماعات المجلس القومي للأجور، مع الإبقاء على إمكانية الدعوة لاجتماعات إضافية عند الضرورة، لضمان الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل.تشكيل المجلس القومي للأجورناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب التشكيل الجديد للمجلس القومي للأجور، ضمن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، حيث يضم المجلس في عضويته عددًا من الوزراء وممثلي الجهات الرسمية، بالإضافة إلى ممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال.يرأس المجلس الوزير المختص بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويضم في عضويته وزراء من قطاعات متعددة مثل التضامن الاجتماعي، المالية، الصناعة، قطاع الأعمال العام، والتموين، أو من ينوب عنهم، إلى جانب رؤساء هيئات بارزة من بينها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثل عن المجلس القومي للمرأة.ويشارك في المجلس أيضًا 10 ممثلين عن منظمات العمل؛ 5 من جانب أصحاب الأعمال، وخمسة من جانب النقابات العمالية، على أن يكون الاختيار من الجهات ذات التمثيل الأوسع. كما يجوز دعوة خبراء ومتخصصين للمشاركة في الاجتماعات عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت.وتنص مهام المجلس بشكل أساسي على تحديد الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية وتكاليف المعيشة، إلى جانب وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة السنوية الدورية، والنظر في طلبات الإعفاء أو التخفيض المقدمة من أصحاب الأعمال في حال وجود ظروف اقتصادية استثنائية.ويصدر رئيس مجلس الوزراء لائحة تنظم عمل المجلس وتفصّل باقي اختصاصاته، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد. كما تُلزم كافة المنشآت بتطبيق قرارات المجلس كلٌ في نطاقه، وفقًا لما ورد في المادة المنظمة لاجتماعاته وآلية اتخاذ قراراته.(المشهد)