أقر مجلس النواب اللبناني في جلسته التشريعية الأخيرة قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية الذي نصّ في مضمونه على تمديد الإيجارات في الأماكن غير السكنية المؤجرة لفترة زمنية طويلة جدا مقابل سعر أصبح زهيدا للغاية، لمدة أقصاها 4 سنوات فقط من تاريخ نفاذ القانون على أن يطالب المؤجر بزيادات تدريجية على بدل الايجار المحددة في القانون، وبعدها تصبح الإيجارات حرّة وخاضعة لإرادة المتعاقدين.كما وتمدَّد الإيجارات لمدة سنتين فقط من تاريخ نفاذ القانون في حال تنازل المؤجر عن حقه في الزيادات التدريجية المحدّدة.ما هي بنود قانون الإيجارات غير السكنية في لبنان الذي شغل الشارع اللبناني في الآونة الأخيرة وخصوصا من يطلق عليهم اسم المستأجرين القدامى؟ ومن المستفيد منه؟قانون الإيجارات غير السكنية في لبنانبإقرار هذا القانون الجديد، انتهى الظلم الذي كان نسبيا يتعرّض له صاحب المأجور منذ عشرات السنوات، حُرم خلالها من الاستثمار في ملكه الذي أجره منذ زمن بسعر أصبح زهيدا للغاية مع انهيار العملة مرات عدة في البلد وعدم صدور قانون يحصّل له حقوقه بتحسين القيمة التي تصله من مأجوره أو إعادة ملكه له، هذا الملك الذي هو عبارة عن محل تجاري أو مكتب أو مستودع أو ما شابه، حقق من خلاله المستأجر سنة بعد سنة أرباحًا طائلة.نص القانونالمهم في هذا القانون الجديد أنّه لا يحتاج إلى مراسيم تطبيقيّة، بل يبدأ سريانه فور نشره في الجريدة الرسمية.وبوجوبه، تُحرَّر عقود الإيجارات غير السكنيّة القديمة بعد 4 سنوات، على أن يتّم رفع البدلات تدريجيًّا خلال هذه الفترة، بمعدّل 25% من بدل المثل في السنة الأولى، 50% في السنة الثانية، و100% في السنتين الثالثة والرابعة.كما مُنح المالك بموجب القانون إمكانية تقصير فترة التمديد، وحقَّ استلام المأجور خلال سنتين، في حال تنازل عن حقّه بالزيادات التدريجيّة، عندها يدفع المستأجر البدلات القديمة دون أيّ زيادة ويترك المأجور فورا بعد سنتين. نهاية الظلمبحسب نقابة مالكي الأبنيّة المؤجّرة، فقد أتى هذا القانون ليصحح الخلل الكبير، بعدما أصبحت الضريبة على الأملاك المبنيّة أضعاف بدلات الإيجار.ومن شأنه أيضا أن يعيد التوازن في العلاقة بين المؤجّر والمستأجر، خصوصًا بعد وصول سعر صرف الدولار إلى 90 ألف ليرة لبنانية، في حين ما زال الإيجار القديم شبه مجاني. الطعن في القانون"تجمُّع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات" رأى من جهته أنّ القانون يخالف الدستور وقانون المؤسسة التجارية، ومبدأ التعويض والتنازل عن المؤسسة التجارية والأماكن غير السكنيّة، والحقوق المكتسبة في التعويض والخلو، وأسبابها الموجبة التي على أساسها تمّ التعاقد. وأشار في بيان صادر عنه إلى ما اعتبره "مبالغة في الزيادات على بدلات الإيجار، وعدم تطابقها مع الواقع وإلغاء التعويض، ليصبح بدل الإيجار 8% من قيمة المأجور في السنة الثالثة من صدور القانون، وتحريره في السنة الثالثة والرابعة دون تعويض" ووصفها بـ "شروط وزيادات تعجيزيّة ومتناقضة تؤدّي إلى إسقاط حقّ المستأجرين في هذه الأماكن، لعدم القدرة على تسديد الزيادات التي تُفرض منذ السنة الأولى" وأنّ "الطامة الكبرى هي تحرير العقود في السنة الثالثة والرابعة دون أي تعويض".(المشهد)