أعلن مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على موافقته رسميًا على التعديل المقدم من قبل الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد، بعد إدخال عدد من التعديلات التي وافق عليها المجلس.
تعديلات قانون العمل الجديد في مصر:
أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري، على الموافقة على قانون العمل الجديد في مصر، وذلك بعد مناقشة أهم القوانين والتعديلات التي وردت في المشروع الذي وصفه بأنه "من مشروعات القوانين المهمة مؤخرًا" والتي تمس قطاع عريض من المواطنين المصريين.
وقد وافق المجلس على إعادة المداولة في عدد من مواد قانون العمل، بينما أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، أن مشروعات القوانين الحيوية والكبيرة تحتاج لإعادة التفكير والتدبر.
وافق مجلس النواب المصري أيضاً، على تعديل تعريف العامل في مادة التعريفات، حيث قال المستشار محمود فوزي إن المجلس انتهى إلى النص التالي: "كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، والحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها والذي لا ينص على عقد العمل، لعدم الاضرار بالعمل وعدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد أنه يجب أن يكون العقد مكتوب والقانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة، حتى نتجنب الاضرار بالعمال وعدم التضييق.
وفي ضوء ذلك، وافق المجلس أيضاً على تعديل المادة 96، والتي تتناول أنماط العمل الجديدة التي أقرها المجلس في البند الأول منها، ونص على العمل عن بعد، بأنه مكان بعيد عن مقر العمل بالوسائل التكنولوجية وفقا للأماكن التي يقبلها صاحب العمل، والحكومة تطلب حذف عبارة أماكن "يقبلها صاحب العمل".
بينما جاء التعديل الثاني في البند 2، هو إعادة صياغة العمل عبر المنصات الرقمية، واقترحت الحكومة أن يكون العمل لبعض الوقت أو جزء منه، ويتم خلال ساعات أقل من ساعات العامل الكاملة للعمل المماثل، بالإضافة إلى تعديل البند 4 الخاص بالعمل المرن أو بتغيير في ساعات العلم أو عددها أو ماكن العمل، وهي إضافة مع تعريف العمل المرن.
وتقضي المادة (102) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء، بأن يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:
- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة في المادة 12 من هذا القانون، والقواعد المنظمة لصرفها طبقا لأحكام هذا القانون.
- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
- وضع المعايير والضوابط التي على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوي الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
(المشهد)