حلّ مجلس الأمة في الكويت، وكل التطورات التي تبعت هذا القرار، من المواضيع التي تشغل الكويتيّين على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ صدور المرسوم الأميريّ الخميس الماضي. وأمس الأربعاء جاء الدور على قانون المفوضية العليا للانتخابات التي صدر بشأنها مرسوم أميريّ تحت عنوان "مرسوم الضرورة"، تضمّن قرارًا مصيريًا بشأنها، فما هو قانون المفوضية العليا للانتخابات في الكويت الذي كان محور آخر المراسيم الأميرية؟قانون المفوضية العليا للانتخابات في الكويتصدر في الكويت مساء الأربعاء مرسوم أميريّ جديد تعلّق بقانون المفوضية العليا للانتخابات نص في المادة الأولى منه، على وقف العمل بهذا مؤقتًا، وذلك حتى الأول من أكتوبر القادم.وصدر مرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2024 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، نص على وقف العمل بأحكام القانون رقم (120) لسنة 2023 (قانون المفوضية) مؤقتًا حتى تاريخ 1 أكتوبر 2024. ونص المرسوم الذي صدر في ملحق للجريدة الرسمية اليوم الخميس، على أنّ فلسفة مشروع المرسوم بقانون، "تقوم على المزج بين أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 الملغي، والأحكام الواردة في القانون رقم (120) لسنة 2023 المشار إليه، وبمراعاة عدم الخروج عن القواعد الإجرائية في انتخابات مجلس الأمة السابقة، مع الحفاظ على الضمانات والمكتسبات كافة التي أقرها القانون الموقوف مؤقتًا، ومنها تحديد الموطن الانتخابيّ بحسب البيانات الرسمية المحددة في البطاقة المدنية لتلافي التلاعب في القيود الانتخابية، ونقلها على خلاف الحقيقة والواقع، وعدم حرمان من أدين بحكم بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، أو في جريمة المساس بالذات الالهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، طالما ردّ إليه اعتباره".ماذا تضمن المرسوم الجديد للمفوضية العليا للانتخابات في الكويت؟تضمنت موادّ المرسوم الجديد "استمرار منع المسيء إلى الذات الإلهية أو إلى سمو الأمير من الانتخاب، ما لم يردّ إليه اعتباره".وجاء في المرسوم المتعلق بالمفوضية العليا للانتخابات في الكويت، والمكوّن من 5 مواد، الشروط الواجب توافرها في الناخب الكويتيّ وتنظيم عملية الانتخاب، وتحديد موطن الانتخاب وفق العنوان الثابت في البطاقة المدنية، وضبط الجرائم الانتخابيةوكان مجلس الأمة قد أقرّ قانون المفوضية العليا للانتخابات في الكويت في شهر أغسطس الماضي.وصدر المرسوم الجديد بخصوص قانون المفوضية العليا للانتخابات في الكويت بعد حل مجلس الأمة من طرف أمير البلاد يوم الخميس الماضي، استنادًا إلى المادة 107 من الدستور الكويتي.(المشهد)