في إطار خطة متكاملة لمكافحة الفساد تم الكشف عن التسويات المالية في السعودية بشكل رسمي. هذه كل التفاصيل المتعلقة بالتسويات المالية في السعودية. تفاصيل قواعد التسويات المالية في السعوديةوأقرت السلطات رسميا تفاصيل قواعد التسويات المالية في السعودية وذلك بعد صدور أمر ملكي في هذا الإطار.وبنص الأمر الصادر عن الملك السعودي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع مرتكبي جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.ستساعد القواعد الجديدة التي تم الكشف عنها بحسب المختصين على استعادة الأموال المنهوبة، وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي.وتوفر هذا القواعد فرصة للمتورطين في قضايا فساد مالي لاجراء تسوية رضائية وتصحيح أوضاعهم بطريقة نظامية.ولا تلغي هذه القواعد سياسة السعودية وحرصها بحسب الخبراء الذين علقوا عليها على استعادة الأموال المنهوبة والتصدي للفساد المالي وردع مرتكبيه لكنها تدخل في إطار العدالة الرضائية كما أكد شق واسع منهم.وتنصّ القواعد، التي تم الكشف عنها وباتت نافذة منذ تاريخ صدورها على أن: تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إبرام اتفاق تسوية مع من يبادر بتقديم طلب بذلك ممن ارتكب جريمة فساد قبل تاريخ 4 نوفمبر 2017 من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية. التزام من يُبرم معه الاتفاق برد أو تحصيل المال محل الجريمة - أو قيمته - وأي عائدات ترتبت على ذلك المال - إن وجدت، ودفع نسبة مقدارها 5 %سنوياً من ذلك المال محتسبة ابتداءً من وقت ارتكاب الجريمة لحين اكتمال السداد الفعلي بموجب الاتفاق، ويُقدم إيضاحاً دقيقاً عما لديه من معلومات عن الجريمة محل التسوية في مقابلعدم تحريك الدعوى الجزائية العامة في حقه في أي من الجرائم محل التسوية.تودع جميع الأموال التي يتم استحصالها تنفيذاً للاتفاق في الخزينة العامة للدولة - إذا ثبت بعد التوقيع أنّ مَنْ وُقع معه قد أخفى أي معلومة عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، فعلى "وحدة التحقيق" تحريك الدعوى الجزائية العامة ضده مباشرة، ولو كان ذلك بعد اعتماد الاتفاق وتنفيذه، ما لم يرَ رئيس الهيئة أن المصلحة تقتضي المُضي في إنفاذه؛ وذلك دون إخلال بما يتم اتخاذه من إجراءات في شأن الجرائم الأخرى المشار إليها في هذه الفقرة، وفي جميع الأحوال لا يترتب على الأخذ بأي مما تضمنته هذه الفقرة إعادة الأموال التي دفعها من وقع الاتفاق تنفيذاً له. يُعفى من تحصيل نسبة الـ5 % المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند - كل من بادر بتقديم طلب التسوية للهيئة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور هذه القواعد، وأوفى بالتزاماته الواردة في الاتفاق المبرم معه.(المشهد)