صدر يوم الإثنين الماضي ملحق رسميّ لصحيفة اليوم الكويتية، يتناول تفاصيل قرارين من اللجنة العليا للتحقيق في الجنسية، في موضوع "سحب الجنسية الكويتية من 7 أشخاص".واتخذت هذه القرارات وفقًا للمادتين 9 و11 من المرسوم الأميريّ رقم 15 لعام 1959، المتعلق بقانون الجنسية الكويتي.سحب الجنسية الكويتية من 7 أشخاصوتنص المادة 9 من المرسوم، على أنه إذا اكتسبت الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية بموجب المادتين 7 و8، فإنها لن تفقد جنسيتها الكويتية عند فسخ الزواج ما لم تستردّ جنسيتها الأصلية أو تكتسب جنسية جديدة.أما المادة 11 من المرسوم، فتنص على أنّ المواطن الكويتيّ إذا تجنس طوعًا كمواطن في بلد آخر، يفقد جنسيته. ولا تفقد زوجة هذا الشخص الكويتية جنسيتها إلا إذا اختارت الجنسية الجديدة لزوجها.ووفقًا للقوانين ذات الصلة، يفقد الأطفال القصّر جنسيتهم الكويتية إذا أدرجوا في جنسية أبيهم الجديدة، ولكن يمكن لهؤلاء الأطفال اختيار الاحتفاظ بجنسيتهم الكويتية، بإعلان ذلك لوزير الداخلية في غضون عامين من بلوغهم سن الرشد.وفي سياق متصل، أصدرت اللجنة العليا للتحقيق في الجنسية قرارين جديدين بسحب الجنسية الكويتية من 7 أشخاص، حصلوا عليها بالتجنيس والتأسيس، ومن بينهم 5 نساء.وتؤكد هذه القرارات، أنّ اللجنة العليا للتحقيق في الجنسية تبذل جهودًا كبيرة لإنفاذ أحكام قانون الجنسية الكويتي. ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الحالات المحددة والأفراد المتضررين.وفي هذا الشأن، تسعى وزارة الداخلية الكويتية لكشف المزورين والمزدوجين، سواء من خلال استكمال مشروع الربط البيومتري الخليجي، أو من خلال البحث في بعض الملفات، كما تنسق الوزارة مع جميع الجهات المعنية، ومنها وزارة التربية، وتسعى للبحث عن التسلسل الدراسيّ لبعض الأفرد، والسجل التاريخيّ لهم، والتحقق مما إذا كانوا مقيدين بأيٍّ من الجهات التعليمية التابعة للتعليم الحكوميّ أو التعليم الخاص، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.قانون الجنسية الكويتيالمادة 8 يجوز بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية منح المرأة الأجنبية التى تتزوج من كويتيّ، الجنسية الكويتية إذا أعلنت رغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة 15 سنة من تاريخ إعلان رغبتها، كما يجوز بناءً على اقتراح وزير الداخلية الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها. فإذا كان انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بسبب الوفاة أو الطلاق، وكان للمرأة الأجنبية إبن أو أبناء من زوجها وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية بالكويت حتى انقضاء هذه المدة فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية.المادة 9 إذا كسبت الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية وفقًا لأحكام المادتين السابقتين، فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية، إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى.المادة 10 المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبيّ لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت فى جنسية زوجها بناءً على طلبها. المادة 11 يفقد الكويتى الجنسية إذا تجنس مختارًا بجنسية أجنبية ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها، إلا إذا دخلت في جنسيته، ويفقد أولاده القصّر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية، ولهم أن يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها طبقًا للفقرة السابقة إذا أقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل، وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية، وتخلى عن الجنسية الأجنبية، وفي هذه الحالة يُعتبر مستردًا للجنسية الكويتية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء.(المشهد)