تعمل الحكومة الجزائرية بشكل مستمر على معالجة إحدى أبرز المشكلات المتعلقة بحالات الطلاق، والمتمثلة في حصول النساء والأطفال على النفقة، في ظل كثرة الجدل عن هذه الظاهر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكان قد رفع في وقت سابق إلى غرفتي البرلمان الجزائري قانون لإعادة بعث صندوق المِنَح المخصص لمصلحة المطلقات والأطفال في حال تعذر حصولهم عليها من الأزواج السابقين لأي سبب.وأكد وزير العدل الجزائري الرشيد طبي أن "مقاصد القانون واضحة وهي التأكيد على الدور الاجتماعي للدولة طبقا للدستور واحتراما لالتزامات الجزائر الدولية فيما يتعلق بالتكفل بالفئات الهشة والمستضعفة"، مبرزا أن الدولة "أخذت على عاتقها التكفل بدفع النفقة للمطلقات وللأطفال المحضونين في حال ما إذا تعذر على المدين بها (الزوج المطلق) تأديتها".تدابير وشروط قانون النفقةفي حين صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الجزائرية رقم (10)، قانون جديد يتعلق بالنفقة، ويتضمن القانون الذي يحمل رقم 24-01 والمؤرخ في 11 فبراير الجاري، تدابير خاصة للحصول على النفقة تضمن للأطفال المحضونين والنساء المطلقات الحصول على النفقة المحكوم بها قضاء لصالحهم.وفي ردها على سؤال منصة "المشهد حول ما جاء به القانون الجديد ترى المستشارة القانونية فريدة عبري أنه يشمل مجموعة من الشروط من بينها: حالات عجز الزوج عن دفع النفقة أو بسبب امتناعه أو عدم معرفة مكان إقامته، فيما يتم دفع مستحقات النفقة من طرف الدولة لا يُسقط التزام المدين بدفعها، ولا يحول من دون متابعته أمام العدالة.معدل الاستفادة من مبلغ النفقة المقدمة من طرف الدولة يتم بعد إيداع طلب مرفق بوثائق ثبوتية، فيما ينص القانون على أن إيداع طلبات الحصول على النفقة للمطلقات من طرف الدولة يتم على مستوى مكتب مخصص للغرض بكل محكمة.يُفصل في طلب الحصول على النفقة من طرف الدولة في آجال أقصاها 5 أيام بعد إيداع الطلب.عملية صرف النفقة المخصصة من طرف الدولة تكون عبر صندوق مخصص للغرض. بالإضافة إلى أن العملية تتم في أجل أقصاه 25 يوما ثم تصبح بشكل دوري كل شهر إلى حين صدور أمر بسقوطها.ويستمر صرف المستحقات المالية للدائن بالنفقة شهريا، إلى حين صدور أمر يقضي بسقوطها أو تعديلها، وفي حالة مراجعة مبلغ النفقة، يصدر القاضي المختص أمرا يبلغ الأمين العام بالمجلس القضائي، وفقا للأشكال والآجال المحددة.إجراءات الاستفادة من قانون النفقةمن جانبها تقول السيدة سليمة .ع إنها منذ مدة لم تستطع الحصول على النفقة من طليقها، وهذا الأمر لا يتعلق برفضه دفعها، بل لأنه بلا عمل حاليا بعد إصابة جسمانية سببت له إعاقة، ما شكل تحديا أمام السلطات القضائية من تحصيل النفقة منه بطريقة قانونية آنذاك.وتابعت سليمة في حديثها لـ"المشهد": "منذ أن أصبح طليقي عاطلا عن العمل وجدت صعوبات كبيرة في توفير مصاريف تدريس ابنتي في المدة الماضية. ولما تلقيت خبر قرار الحكومة بإعادة تفعيل صندوق النفقة، سررت كثيرا لأنني في حاجة إلى سد ديوني، وأتطلع صرف المخصصات التي يقرّها القانون لمصلحة أطفالنا".من جهتها تؤكد الناشطة الجمعورية زردومي نادية في تصريح لـ"المشهد" أن هذا الإجراء الجديد بإعادة تفعيل صندوق النفقة يصب في مصلحة الحفاظ على كرامة المرأة المطلقة وأطفالها وعددت إجراءات الإستفادة في النقاط الآتية:بخصوص عملية صرف المستحقات المالية للدائن بالنفقة شهريا، تستمر إلى حين صدور أمر يقضي بسقوطها أو تعديلها، و في حالة مراجعة مبلغ النفقة، يصدر القاضي المختص أمرا يبلغ الأمين العام بالمجلس القضائي، وفقا للأشكال والآجال المحددة.النص القانوني حدد على الدائن بالنفقة أن يقدم طلب الاستفادة من المستحقات المالية إلى القاضي المختص، ورقيا أو إلكترونيا، مرفقا بنسخة من الحكم القاضي بالطلاق أو نسخة من الأمر أو الحكم الذي أسند الحضانة ومنح النفقة إذا لم يتضمن حكم الطلاق ذلك.التزود بشيك بريدي أو بنكي للمستفيد مشطوب عليه إذا اختار هذا الأخير الطريقة للدفع، كل وثيقة من شأنها التعريف بالدائن والمدين بالنفقة.يجب أن يتضمن الأمر هوية الدائن بالنفقة، وعدد الأطفال المحضونين وأسماءهم وسنهم ومبلغ النفقة بالنسبة لكل دائن بالنفقة والمعلومات المتعلقة بالمدين بالنفقة، ويجب أن يحدد الأمر طبيعة النفقة وتاريخ بداية الاستفادة من المستحقات المالية.(الجزائر - المشهد)