صدق الرئيس المصريّ عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على القانون رقم 164 لسنة 2024 الخاص بلجوء الأجانب، وفق وسائل إعلام مصرية.ونص القرار على "أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، يُعمل بأحكام القانون بشأن لجوء الأجانب، وتسري أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء، كما تسري أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام القانون".ويُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.ووفقًا لوسائل إعلام محلية في مصر، يتضمن مشروع قانون لجوء الأجانب في البلاد نحو 39 مادة، من بينها تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين وتكون تابعة لمجلس الوزارء وتكون مهمتها جمع البيانات الخاصة بأعداد الأجانب المقيمين داخل مصر فضلا عن الفصل في طلبات اللجوء.وبحسب القانون الجديدة فيتم منح اللاجئ عدة حقوق من بينها:حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها.الحق في التقاضي والإعفاء من الرسوم القضائية.الحق في التعليم والحصول على الرعاية الصحية المناسبة.الحق في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام لشركات قائمة بالفعل.عدم تحمله أي ضراب أو رسوم أو أعباء مالية، فضلا عن الحق في التقدم للحصول على الجنسية المصرية.ولكن وفق القانون فيحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي والنظام العام للبلاد ويحظر الانضمام إلى أيّ حزب سياسي أو عمل نقابي.(المشهد)