قرار جديد اتخذ في مصر اليوم الجمعة، يُعيد أحد القوانين إلى ما كان عليه في 2008. فقد أُعيد العمل بمندرجات قانون البناء 2008 وذلك وفق ما أعلنت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض. فماذا تعني العودة إلى قانون البناء 2008؟ العودة لقانون البناء 2008 بتوجيه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تمّ إيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية في المدن المصرية للقانون الصادر في عام 2021، وتقرّر إعادة العمل بقانون البناء الصادر عام 2008. وبهذا القرار، تكون السلطات المصرية قد عملت على تسهيل وتبسيط الشروط الخاصة بالبناء والتي قد تُشكّل في الكثير من الأحيان عائقاً أمام إصدار تراخيص البناء. وبالتالي فإنّ بدء تطبيق القرار يُحسّن العمل ويُساعد في خلق فرص عمل نظراً لأنّه يُخفّف من الأعباء على المواطنين. وخلق هذا القرار نوعاً من الحيرة في الشارع المصري وبدأ الرأي العام يتساءل ويبحث عن مضامين قانون البناء 2008 وتفاصيله. وفي ما يلي المواد التي ينصّ عليها القانون: المادة الأولى يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التخطيط العمراني والتنسيق الحضاري وتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية. المادة الثانية تحظر إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويستثنى من هذا الحظر: (أ) الأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة. (ب) الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة. ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) صدور ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون. المادة الثالثة يلغى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية، والقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.. فيما عدا المادة 13 مكررا منه.. وقانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982.. والفصل الثاني من الباب الثاني والفصل الثاني من الباب الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.. والمادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.. كما يلغى كل حكم في أي قانون آخر يخالف أحكام القانون المرافق. المادة الرابعة في تطبيق أحكام القانون المرافق يقصد بالوزير المختص الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ما لم ينص على خلاف ذلك. ما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة.. هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.. وبالنسبة للمناطق السياحية الهيئة العامة للتنمية السياحية.. وبالنسبة للمناطق الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية. ويصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره. المادة الخامسة على الملاك أو ذوي الشأن في المباني التي بها مصاعد توفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات اللازمة وتقديم طلب الترخيص بتشغيل المصعد وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. المادة السادسة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.(المشهد)